Almoslemon
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المسلمون لكل المسلمين

يا جماعة ياريت نزود من مشاركاتنا فى المنتدى سواء بمواضيع او بردود علشان نزود من رتبة المنتدى فى محركات البحث
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيان من حزب التحرير – سوريا إلى علماء المسلمين
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالخميس فبراير 16, 2012 6:25 pm من طرف محمد صالح

» أهلاً بالعضوة الجديدة مسلمة
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالإثنين مارس 21, 2011 1:06 am من طرف Mostafa.M

» لماذا نرسم الخرائط والشمال نحو الأعلى؟!
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالجمعة مارس 18, 2011 10:57 pm من طرف Mostafa.M

» قل نعم للتعديلات الدستورية
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالجمعة مارس 18, 2011 10:47 pm من طرف Mostafa.M

» الأمن الغذائي للمسلمين
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالجمعة مارس 18, 2011 10:42 pm من طرف Mostafa.M

» أردوغان...كفى...إرحمنا أرجوك!؟
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالجمعة مارس 18, 2011 10:41 pm من طرف Mostafa.M

» طوف وشوف فى اليمن الشقيق
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالجمعة مارس 18, 2011 10:39 pm من طرف Mostafa.M

»  تحقيق التوازن
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالسبت سبتمبر 11, 2010 5:48 pm من طرف Mostafa.M

» ساعة الأرض اقتربت!
هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟ Emptyالثلاثاء أغسطس 17, 2010 3:14 pm من طرف elzedy83

أبريل 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

اليومية اليومية

تصويت
تدفق ال RSS

Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 94 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو معمري بشير فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1527 مساهمة في هذا المنتدى في 716 موضوع

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

hamo81

hamo81
المشرف العام
المشرف العام

هل يجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر لصالح المجاهدين في فلسطين والشيشان وغيرهما ؟

نص الإجابة :‏

أما زكاة المال فلا خلاف فى استحقاق المجاهدين فى فلسطين أو الشيشان أو غيرهما من البلاد الإسلامية التى تجاهد فى سبيل الله عز وجل وهذا السهم هو ما يعرف بسهم فى سبيل الله وهو الجهاد
أما زكاة الفطر فهناك خلاف بين الفقهاء فى ذلك ويمكن للمسلم أن يختار منه ما يشاء حسب حاجة الفقراء فى المكان الذى يعيش فيه أو حاجة المجاهدين فى هذه البلاد وإليك التفصيل فى هذه الفتوى
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى

المشهور من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تُصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورون في آية: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: 60)، وتلزم قسمتها بينهم بالسوية (المجموع: 144/6)، وهو مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم إلى الإمام لا إلى غيره (المحلي: 143/6-145).

وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: "وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة.
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد: 315/1).

وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1-509).
فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال:
1- قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية -أو مَن وجد منهم- بالسوية، وهو المشهور عند الشافعية.
2- وقول بجواز قسمتها على الأصناف، وجواز تخصيصها بالفقراء، وهو قول الجمهور؛ لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ) (التوبة: 60) .... الآية.
3- وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء، وهو مذهب المالكية -كما ذكرنا- وأحد القولين عند أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.

وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب: أن الفطرة تُصرف في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، لما جاء في الأحاديث أنها: "طعمة للمساكين"، ولحديث: "أغنوهم في هذا اليوم" (نيل الأوطار: 195/4).
ومع وجاهة هذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وهدفها الأساسي فأرى ألا نسد الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة.

والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهذا لا يمنع أن تُصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الأموال: أنها: "تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم"، ولم يمنع ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرشدت إليها الآية الكريمة.
وبهذا يتضح: أن القول الذي نختاره، هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة.

والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن للشخص الواحد أن يدفع فطرته إلى مسكين أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ لم يفصل الدليل (البحر الزخار: 197/2).

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به في الحديث، ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار (انظر: الدر المختار وحاشيته: 85/2، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1)

أسم المفتي : فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى