أكد الدكتور إبراهيم بن ناصر الحمود ـ الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود ـ أن الأرملة والمطلقة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً من حقوقها ، التي فصلها القرآن و السنة النبوية الشريفة.
وقال الحمود في دراسته التي نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان " حقوق الأرامل والمطلقات " : إن الأرملة والمطلقة تفوق غيرها في رجاحة عقلها وتجربتها في الحياة، فليس فيها ما يعيبها ، مشيرا إلى الصحابية زينب بنت جحش –رضي الله عنه- لما طلقها زوجها زيد بن حارثة تزوجت من هو خير منه، رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين.
وأشار إلى الحقوق المالية للمطلقة والأرملة قائلا : المطلقة إذا كانت رجعية( وهي التي يحق لزوجها مراجعتها دون عقد جديد) ، فحكمها حكم الزوجة، لها ما لها من الحقوق المالية، فيجب لها الآتي:
1- النفقة، والسكنى من مال الزوج؛ لعموم قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، وقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" موضحاً أن المطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها ، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.
2- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبا. لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين".
3- حق الصداق: وهو المهر المسمى؛ كله إن طلقها بعد الدخول، وبعد تسمية المهر في العقد، فيجب لها كامل المهر، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها لقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً".
لقوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"مشيرا إلى أنه إن طلقها قبل الدخول وبعد تسمية المهر فيجب لها نصف المهر المسمى في العقد، كما قال تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".،أما إن طلقها بعد الدخول، وقبل تسمية المهر فهذه يجب لها مهر المثل لقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة".
4- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها.
5- الحقوق المالية التي في ذمة الزوج: فللمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه،وكذلك الأرملة:لها حقوق مالية بعد وفاة زوجها، فلها حق الإرث من ماله، ولا يجوز الأخذ منه إلا برضاها، وإن لم يخلف زوجها مالاً يكفيها ويكفي أولادها، فلها حق الصدقة، والبر والإحسان، فكم من أرملة تعاني من الفقر والمسكنة وضيق ذات اليد، والحاجة إلى السكن، وقد تقدم قول النبي –صلى الله عليه وسلم- "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ".
6- حق المطلقة في الحضانة:للمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين. ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، لقوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".
واختتم الباحث باستعراض أسباب حالات الطلاق في العصر الحاضر ومنها :
1- التسرع في الاختيار من الجانبين
2- عدم رؤية المخطوبة والخاطب، مع أنه أمر مباح شرعاً
3- عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث المستوى العقلي، والثقافي، والاجتماعي،
4- ارتكاب المعاصي، فكم من زوجة، تركت زوجها لأنه لا يصلي، أو لأنه يتعاطى المخدرات،
5- سوء العشرة الزوجية من الزوج، أو الزوجة، والظلم، والجهل، وعدم الإنصاف.
وقال الحمود في دراسته التي نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان " حقوق الأرامل والمطلقات " : إن الأرملة والمطلقة تفوق غيرها في رجاحة عقلها وتجربتها في الحياة، فليس فيها ما يعيبها ، مشيرا إلى الصحابية زينب بنت جحش –رضي الله عنه- لما طلقها زوجها زيد بن حارثة تزوجت من هو خير منه، رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين.
وأشار إلى الحقوق المالية للمطلقة والأرملة قائلا : المطلقة إذا كانت رجعية( وهي التي يحق لزوجها مراجعتها دون عقد جديد) ، فحكمها حكم الزوجة، لها ما لها من الحقوق المالية، فيجب لها الآتي:
1- النفقة، والسكنى من مال الزوج؛ لعموم قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ، وقوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" موضحاً أن المطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة حتى تضع حملها ، وإن كانت غير حامل فلا نفقة لها لكونها أجنبية منه، ولانفصام عقدة النكاح بينهما.
2- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبا. لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين".
3- حق الصداق: وهو المهر المسمى؛ كله إن طلقها بعد الدخول، وبعد تسمية المهر في العقد، فيجب لها كامل المهر، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها لقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً. أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً".
لقوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"مشيرا إلى أنه إن طلقها قبل الدخول وبعد تسمية المهر فيجب لها نصف المهر المسمى في العقد، كما قال تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".،أما إن طلقها بعد الدخول، وقبل تسمية المهر فهذه يجب لها مهر المثل لقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة".
4- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها.
5- الحقوق المالية التي في ذمة الزوج: فللمطلقة كامل حقوقها المالية الواجبة في ذمة الزوج، كالقروض، والديون من عقار ونحوه،وكذلك الأرملة:لها حقوق مالية بعد وفاة زوجها، فلها حق الإرث من ماله، ولا يجوز الأخذ منه إلا برضاها، وإن لم يخلف زوجها مالاً يكفيها ويكفي أولادها، فلها حق الصدقة، والبر والإحسان، فكم من أرملة تعاني من الفقر والمسكنة وضيق ذات اليد، والحاجة إلى السكن، وقد تقدم قول النبي –صلى الله عليه وسلم- "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ".
6- حق المطلقة في الحضانة:للمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين. ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، لقوله تعالى: "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".
واختتم الباحث باستعراض أسباب حالات الطلاق في العصر الحاضر ومنها :
1- التسرع في الاختيار من الجانبين
2- عدم رؤية المخطوبة والخاطب، مع أنه أمر مباح شرعاً
3- عدم التكافؤ بين الزوجين من حيث المستوى العقلي، والثقافي، والاجتماعي،
4- ارتكاب المعاصي، فكم من زوجة، تركت زوجها لأنه لا يصلي، أو لأنه يتعاطى المخدرات،
5- سوء العشرة الزوجية من الزوج، أو الزوجة، والظلم، والجهل، وعدم الإنصاف.