السؤال: هل يجوز لأهل الميت الذي لم يكن مواظبا علي الصلاة أن يصلوا عنه أو يعملوا مايسمي بإسقاط الصلاة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيل الأزهر السابق فيقول: اتفق الجمهور علي أنه لايجوز قضاء الصلاة عن الميت لأن الله عز وجل يسر الصلاة بحيث لايوجد عذر في تركها. وإن أجاز البعض الصلاة عن الميت فقوله محمول علي الصلاة المنذورة. لأنه قد روي عنه ايضا المنع من الصلاة عن الميت. والصحيح رأي الجمهور. أما إهداء ثواب صلاة النفل للميت فهو جائز ولا بأس به فالصلاة عبادة بدنية محصنة. لم يرد نص خاص عن النبي - صلي الله عليه وسلم - بجواز قضائها عن الميت.
والوارد هو عن بعض الصحابة. فقد روي البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت علي نفسها صلاة ثم ماتت فقال: صل عنها وروي أن ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس - رضي الله عنهما - أن أمها نذرت مشياً إلي مسجد قباء للصلاة فأفتي ابنتها أن تمشي لها.
والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت. ومن هنا رأي بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت. سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. ونقل العلامة ابن بطال الإجماع علي ذلك. ومع عدم التسليم بهذا الإجماع.
فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمرو ابن عباس مختلف فقد جاء في موطأ مالك أنه بلغه - أي الإمام مالك - أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا يصل أحد عن أحد. ولايصم أحد عن أحد. وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع في حق غير المنذورة وقال الحافظ يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من فات وجعل النفي في حق الحي وبهذا يعلم ان مايعمله بعض الناس بما يسمي بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع.
والواقع أن الله سبحانه وتعالي جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز. حتي أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة. وعن المقيد بالأغلال واكتفي بما يستطاع ولو بالإيماء فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوي. ولايصح غيره حتي لايكون هناك تهاون بعماد الدين.
أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدار قطني "إن من البر بعد الموت ان تصلي للوالدين مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك" وذلك في النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء.
والله أعلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيل الأزهر السابق فيقول: اتفق الجمهور علي أنه لايجوز قضاء الصلاة عن الميت لأن الله عز وجل يسر الصلاة بحيث لايوجد عذر في تركها. وإن أجاز البعض الصلاة عن الميت فقوله محمول علي الصلاة المنذورة. لأنه قد روي عنه ايضا المنع من الصلاة عن الميت. والصحيح رأي الجمهور. أما إهداء ثواب صلاة النفل للميت فهو جائز ولا بأس به فالصلاة عبادة بدنية محصنة. لم يرد نص خاص عن النبي - صلي الله عليه وسلم - بجواز قضائها عن الميت.
والوارد هو عن بعض الصحابة. فقد روي البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما أمر امرأة جعلت علي نفسها صلاة ثم ماتت فقال: صل عنها وروي أن ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس - رضي الله عنهما - أن أمها نذرت مشياً إلي مسجد قباء للصلاة فأفتي ابنتها أن تمشي لها.
والصلاة المرادة هنا صلاة نفل نذر أداؤها في قباء فوجبت ولزمت. ومن هنا رأي بعض العلماء جواز قضاء الصلاة عن الميت. سواء أكانت مفروضة أصلا أم منذورة. لكن الجمهور قال بعدم جواز قضاء المفروضة. ونقل العلامة ابن بطال الإجماع علي ذلك. ومع عدم التسليم بهذا الإجماع.
فإن الجمهور رد استدلال القول المجيز للقضاء بأن النقل عن ابن عمرو ابن عباس مختلف فقد جاء في موطأ مالك أنه بلغه - أي الإمام مالك - أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا يصل أحد عن أحد. ولايصم أحد عن أحد. وأخرج النسائي عن ابن عباس مثل ذلك القول. ولكن لعل المنع في حق غير المنذورة وقال الحافظ يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من فات وجعل النفي في حق الحي وبهذا يعلم ان مايعمله بعض الناس بما يسمي بإسقاط الصلاة عن الميت غير مشروع.
والواقع أن الله سبحانه وتعالي جعل أداء الصلاة من اليسر بحيث تصح بأية كيفية من الكيفيات عند العجز. حتي أنه لم يسقطها عن المجاهد وهو في ساحة القتال أثناء المعركة. وعن المقيد بالأغلال واكتفي بما يستطاع ولو بالإيماء فقول الجمهور بعدم جواز قضائها عن الميت هو المختار للفتوي. ولايصح غيره حتي لايكون هناك تهاون بعماد الدين.
أما حكم الصلاة للميت فقد جاء في رواية الدار قطني "إن من البر بعد الموت ان تصلي للوالدين مع صلاتك وان تصوم لهما مع صيامك" وذلك في النوافل المهداة لا في الفروض من حيث القضاء.
والله أعلم