حكم قراءة القرآن في الصلاة السرية والقراءة العادية للنساء بدون تحريك الشفاه ؟ وهل يجب على الرجل أن يسمع نفسه فقط حتى في صلاة الجماعه ؟
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
فهي ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها عند الجمهور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء إذا لم يكونوا يصلون خلف إمام.
وأما من يصلي خلف إمام فقد اختلف في وجوب قراءة الفاتحة عليه إذا وجد فرصة لقراءتها، وأما المسبوق الذي لم يدرك القراءة في الركعة فإنها تسقط عنه ويعتد بتلك الركعة التي أدرك ركوعها.
والراجح من أقوال العلماء أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع قراءة إمامه سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية.
أما من يسمع القراءة من الإمام ففرضه الإنصات والتدبر، وتعتبر قراءة الإمام قراءة له، لقول الله تعالى:وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].
وبالنسبة للسرية فلا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين فهذا أدنى السر، وبدونه لا تعتبر قراءة وإنما هو تدبر أو تفكر بالقلب ولهذا لا يمنع للجنب. وأما أعلى السر فهو أن يسمع نفسه ومن يليه.
والإمام إذا كان يصلي الصلاة الجهرية فعليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أقل مراتب الجهر، ولا حد لأعلاه، وقد كان صلى الله عليه وسلم: يرفع صوته بالقراءة يمد بها صوته. رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها.
والحاصل: أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية، وأن القراءة السرية لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين للرجال والنساء، وأن الإمام في الصلاة الجهرية عليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أضعف مراتب الجهر ولا حد لأعلاه بالنسبة للرجل ولا ينبغي للمرأة أن تزيد على أن تسمع نفسها إلا إذا كانت في مكان لا يسمع صوتها فيه إلا النساء ومحارمها من الرجال.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
والسلام عليكم ورحمة الله
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
فهي ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها عند الجمهور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء إذا لم يكونوا يصلون خلف إمام.
وأما من يصلي خلف إمام فقد اختلف في وجوب قراءة الفاتحة عليه إذا وجد فرصة لقراءتها، وأما المسبوق الذي لم يدرك القراءة في الركعة فإنها تسقط عنه ويعتد بتلك الركعة التي أدرك ركوعها.
والراجح من أقوال العلماء أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع قراءة إمامه سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية.
أما من يسمع القراءة من الإمام ففرضه الإنصات والتدبر، وتعتبر قراءة الإمام قراءة له، لقول الله تعالى:وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].
وبالنسبة للسرية فلا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين فهذا أدنى السر، وبدونه لا تعتبر قراءة وإنما هو تدبر أو تفكر بالقلب ولهذا لا يمنع للجنب. وأما أعلى السر فهو أن يسمع نفسه ومن يليه.
والإمام إذا كان يصلي الصلاة الجهرية فعليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أقل مراتب الجهر، ولا حد لأعلاه، وقد كان صلى الله عليه وسلم: يرفع صوته بالقراءة يمد بها صوته. رواه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها.
والحاصل: أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية، وأن القراءة السرية لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين للرجال والنساء، وأن الإمام في الصلاة الجهرية عليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أضعف مراتب الجهر ولا حد لأعلاه بالنسبة للرجل ولا ينبغي للمرأة أن تزيد على أن تسمع نفسها إلا إذا كانت في مكان لا يسمع صوتها فيه إلا النساء ومحارمها من الرجال.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه