يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله :
إن المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للمنفعة، وعشرون من الغنم للمنفعة، وعشرون من البقر للمنفعة لم يضم بعضها إلى بعض لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين. كما نص على ذلك أهل العلم. والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
والله أعلم
إن المواشي من الإبل والبقر والغنم لها نصب معلومة لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغها مع توافر الشروط التي من جملتها أن تكون الإبل والبقر والغنم سائمة، وهي الراعية جميع الحول أو أكثره، فإذا كان نصاب الإبل أو البقر أو الغنم لم يكمل فلا زكاة فيها، ولا يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عند إنسان ثلاث من الإبل للمنفعة، وعشرون من الغنم للمنفعة، وعشرون من البقر للمنفعة لم يضم بعضها إلى بعض لأن كل جنس منها لم يبلغ النصاب.
أما إذا كانت للتجارة فإنه يضم بعضها إلى بعض، لأنها والحال ما ذكر تعتبر من عروض التجارة، وتزكى زكاة النقدين. كما نص على ذلك أهل العلم. والأدلة في ذلك واضحة لمن تأملها.
والله أعلم