أعلم أن البنطال محرم وكي لا أقع في المحرم أود أن أسأل : هل يجوز لي لبس البنطال مع بلوزة طويلة تصل إلى منتصف الأرداف أم لا يجوز ؟ علما أن البلوزة وسيعة وتغطي مفاتني؟ ومتى يسقط حكم تحريم البنطال ؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين".
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .
ثانيا :
يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 .
ونحمد الله تعالى أن وفقك لتحري الحلال والسؤال عنه ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقى ، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يحفظ نساء المسلمين من كل شر وبلاء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منقول
الجواب:
الحمد لله
أولا :
خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) . انتهى . والحديث رواه مسلم (2128) .
وقال أيضا : "الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين".
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/102) : " لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال " .
ثانيا :
يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : " إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها " انتهى من "فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 573 .
ونحمد الله تعالى أن وفقك لتحري الحلال والسؤال عنه ، ونسأله سبحانه أن يزيدك هدى وتقى ، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يحفظ نساء المسلمين من كل شر وبلاء .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
منقول