اتى حكم الإسلام لها (أي الحِرابة) من قول الله _ تعالى _ في القرآن الكريم:
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33)
فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي واكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا اذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما اذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه اذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
شروط الحِرابة
1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.
تطبيق الحكم
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
المراجع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الَأرْضِ...) (سورة المائدة : 33)
فهي محرمة على حسب الشرع الإسلامي واكن اختلف بعض العلماء في كيفيتها، فقال بعض العلماء انها لا تكون حِرابة الا اذا كانت في خارج المدينة أو على أطرافها أما اذا كانت داخل المدينة فتسمى بحسب الجريمة المرتكبة فان كانت قتلاً فحكمها حكم القتل وان كانت سرقةً فحكمها سرقة وان تشابهت مع الحِراب وقال شق آخر من العلماء أنها تكون في داخل وخارج المدينة طالما توافرت فيها شروط ومواصفات الحرابة، وقيل انه اذا كانت في المدينة وكان في المقدور الاستغاثة فلا تسمى حِرابة وقال البعض انها حِرابة لشمول الآية.
شروط الحِرابة
1-المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف. 2-أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة). 3-أن تكون بسلاح.
تطبيق الحكم
قال العلماء أن عقوباتها أتت بترتيب الآية فان كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب وان وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل وان كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، ان كان بها ارهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي وهذا ما ورد عند الامام أبو حنيفة. وقال الامام مالك للحاكم ان يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء.
المراجع
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]